قوله:((فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى))، يعني: أيام التشريق، الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، أي: أنهم استمروا يأكلون حتى جاءُوا المدينة، أي: قريبًا من عشرة أيام.
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث: أن المشروع في تقسيم الأضحية: أن يتصدق بالثلث، ويأكل الثلث، ويهدي الثلث، وكذلك الهدي، والعقيقة وهذا هو الأفضل، وقيل: يأكل النصف، ويتصدق بالنصف.