للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: جواز الاستعانة باليهود، وهذا قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من جزيرة العرب.

وفيه: أن المعاملة مع اليهود ليست من التولِّي ولا من الموالاة، والتولِّي: محبة الكفار ومعاونتهم على المسلمين، وهذه رِدَّة، والموالاة: معاشرتهم ومصادقتهم، والبيع والشراء ليس من هذا في شيء، فإذا باع واشترى معهم فلا حرج، مع الحذر من شرِّهِم، وهو شيء عارض كأن يأتي الواحد منهم ويبيع سلعته يومين ويذهب، أو كان في غير جزيرة العرب فلا بأس.

وفيه: دليل على لبس الرداء، وأنَّ الإنسان يلبس ثيابًا لمقابلة الناس غير الثياب التي يتخفَّف بها في بيته، فإذا أراد الخروج ومقابلة الناس يلبس الثياب المناسبة، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما قال له- حين رأى حُلَّةً تُباع- قال: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ)) (١).

وفيه: أن الخمر كانت في ذلك الوقت لم تُحرَّم بعد؛ ثم حُرِّمت بعد ذلك، فأشكل ذلك على بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا: يا رسول الله: قُتِل إخواننا وهي في بطونهم! فأنزل الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثم اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثم اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}؛ لأنها لم تكن قد حُرِّمت في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك حرَّمها الله تعالى.

وفيه: بيان شدة الخمر وآثارِها السيئة، وأنها من كبائر الذنوب.


(١) أخرجه البخاري (٨٨٦)، ومسلم (٢٠٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>