للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَرَامٌ)): هذا عام؛ فكل شراب يُسكِر ويُغطِّي العقل فهو حرام، من أي شيءٍ كان، ومن ذلك: نبيذ العسل؛ وهو البِتع، وهو شراب يشربه أهل اليمن.

وفي هذه الأحاديث: أن كل شرابٍ أسكر يُسمى خمرًا، وفي اللفظ الآخر: ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ))، كما سيأتي، سواء كان من نبيذ العسل كالبِتع، أو من نبيذ الشعير كالمِزر، أو من نبيذ التمر وهو ما يسمى المريس، أو من التفاح، أو من أي شيءٍ كان، إذا كان يُسكِر فهو يسمى خمرًا، وهو حرام.

أما إن كان لا يُسكِر فلا بأس، فنبيذ العسل، ونبيذ الشعير يشرب إذا انتُبِذ اليوم الأول والثاني والثالث، فإذا تغيَّر، أو صار فيه مبادئ الإسكار فيجب إراقته، كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>