للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيها: دليل على أنَّ مَن عارَض السنة يُخشَى عليه من العقوبة العاجلة، فهذا الرجل عوقِب في الحال، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ((كُلْ بِيَمِينِكَ) قَالَ: ((لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: ((لَا اسْتَطَعْتَ)) - مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ- قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ))، يعني: دعا عليه أن يجعله الله لا يستطيع، فشُلَّت يده في الحال، فما رفعها إلى فِيهِ؛ عقوبة عاجلة له.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا)): قَالَ: فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ)) (١).

فلا يجوز للإنسان معارضة السنة، ويُخشَى عليه من العقوبة إذا فعل ذلك، لكن إذا كان متأولًا فهو غير معارِض للسنة.

قال بعض العلماء: هذه الأوامر للاستحباب؛ لأنها من باب الآداب، لكن ظاهر الحديث أنها للوجوب، ولو كانت للاستحباب مَا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يستجب للأكل بيمينه، والأصل في الأوامر الوجوب إلا بصارف، والأصل في النواهي التحريم إلا بصارف.


(١) أخرجه مسلم (٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>