للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ قَالَ: وَقَالَ: ((إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ)) قَالَ: ((فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ)).

[٢٠٣٥] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ)).

وَحدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ- يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ- قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ((وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ) وَقَالَ: ((فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ- أَوْ: يُبَارَكُ لَكُمْ)).

في هذه الأحاديث: آداب الأكل، وأنه ينبغي للمسلم أن يعمل بهذه الآداب، وهي أنه إذا أكل الطعام يلعق أصابعه بنفسه، أو يُلعِقَها غيره ممن لا يتقذَّر بذلك، من زوجةٍ، أو خادمٍ، أو ولد.

وفيها: النهي عن مسح الأصابع قبل لعقها، وأنه ينبغي ألا يمسحها بالمنديل حتى يلعقها، وجاء في الحديث بيان السبب، قال: ((إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ)).

وفيها- أيضًا-: الأكل بثلاثة أصابع، وهي: السبابة، والوسطى، والإبهام.

وفيها: لعق الصحفة، يعني: الإناء الذي يكون فيه الطعام.

قال النووي رحمه الله: ((استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفًا لها، واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولايضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر، بأن يكون مرقًا وغيره، مما لا يمكن بثلاث، وغير ذلك من الأعذار، واستحباب لعق القصعة وغيرها، واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح

<<  <  ج: ص:  >  >>