مرة أو مرتين لَمَا رميته به، يعني: أنه نهاه وبيَّن له أنه لا يجوز.
وقوله:((دِهْقَانٌ)): هو: الزعيم يُطلَق على زعيم القرية، أو رئيسها، أو زعيم الفلاحين، وهذا الدهقان أو المجوسي يحتمل أنه كان خادم حذيفة.
وفي هذا الحديث: امتثال الصحابة للأوامر والنواهي.
مسألة: قد يستشكل أن كيف أبقى حذيفة رضي الله عنه هذا الكأس من الفضة؟ وإبقاء الكأس وسيلة إلى الشرب فيها؟
الجواب: يُحتمَل أنَّ حذيفة رضي الله عنه أبقاه ليبيعه، أو أنَّ هذا الإناء كان للمجوسي، وهذا الخادم المجوسي لحذيفة في غير بلاد العرب المنهي عن إبقائهم فيها، فالمجوس يجوز إبقاؤهم في غير بلاد العرب لاستخدامهم فإنه بالمدائن- والمدائن بلد على دجلة بينها وبين بغداد سبعة فراسخ كانت مسكن ملوك الفرس- فالنبي صلى الله عليه وسلم قال:((لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا)) (١).
ورمي حذيفةُ المجوسيَّ بالكأس: من باب التعزير، فهو تعزير لمن يتعدَّى حدوده، حتى ولو لم يكن مسلمًا؛ لأن أهل الذمة والمجوس عليهم أن يلتزموا بأحكام الشرع إذا بقوا تحت ولاية المسلمين.