للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: ((نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ)) (١).

وفي هذا الحديث: دليل على استحباب التجمُّل للجمعة وللوفد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكِر على عمر قوله: تلبسه يوم الجمعة، وللوفد، وإنما أنكر عليه أنه عرض عليه شراء الحرير.

وفيه: دليل على تحريم لباس الحرير للرجال، وأنَّ لبسها من الكبائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ) يعني: مَن لا نصيب له في الآخرة.

وأما إلباس الصبي الحرير فالصواب: أنَّ الصبي مثل الكبير يُمنَع مما يُمنَع منه الرجال، وأما قول النووي بأنه يُلبَّس الصبيان الذهب والحرير فهذا ليس بجيد (٢).

وفيه: دليل على أنه لا بأس بالبيع عند باب المسجد.

وفيه: دليل على أن الإنسان إذا أعطى شخصًا لباسًا لا يحل له فليس هذا إذن باستعماله، وإنما له أن يبيعه ويستفيد من ثمنه، أو يعطيه لمَن يحل له لبسه.

ولا يفيد الكفار كونهم يمتنعون من لبس الحرير مع كفرهم، فهم في الآخرة يُعذَّبون على الكفر، وعلى لبسهم الحرير لو لبسوه.


(١) أخرجه البخاري (٢٦٢٠)، ومسلم (١٠٠٣).
(٢) شرح مسلم، للنووي (١٤/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>