للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجاء- أيضًا- في أثر لمالك رحمه الله: ((وإنما كره المشي في النعل الواحدة لغير ضرورة، لأن الشيطان يمشي في نعل واحدة، فيكون تشبُّه بالشيطان في ذلك)) (١).

فإذا قُطع أحد النعلين فإن كان يمكنه متابعة المشي فيهما، وإلا ينزعهما.

وكذلك الشراب (الجوارب)، لا يلبس شرابًا واحدًا؛ لأن فيه تشويهًا، والأصل في مثل هذه الآداب والنواهي الامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم تعبدًا، سواء أصبنا في معرفة العلة، أم لا.

وأصل النهي التحريم، لكن الجمهور يحمل النهي إذا كان في الآداب على التنزيه.


(١) الفواكه الدواني، للنفراوي (٢/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>