للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصماء، فربما أصابه شيء، حشرة أو نحوها، فلا يستطيع أن يُخرِج يديه؛ لأنه ملفوف كالكيس، وربما كتم نفَسه، وربما رفسته دابة.

أما تفسير الفقهاء فقالوا: هو أن يشتمل بثوبٍ واحد، فيأتي به ويجعلُه على جسده، ثم يرفع أحد طرفيه؛ فتبدو عورته، فنُهِيَ عن ذلك لِمَا فيه من كشف العورة، وكان العرب يتساهلون بالعورات.

وقوله: ((وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ)): الاحتباء: أن يجلس على أليتيه، وينصب ساقيه، ويأتي بقطعة قماش- شرشف، أو فوطة- ويستر بها ظهره ورجليه، ويبقى ما أمامه مكشوفًا من جهة السماء، فلو جاء إنسان ووقف رأى عورته، هذا إذا لم يكن عليه سروال، أما إذا كان يلبس سروالًا فلا حرج.

أما النهي عن الاحتباء يوم الجمعة، فهو لأجل أنه يشبه المتكئ فيأتيه النُعاس ولا يسمع الخطبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>