ومن القواعد الأصولية: أنَّ النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط تعُم، وهنا كلمة صورة جاءت نكرة في قوله:((أن لا تدع صورةً)) وسبقها نهي فهي تعُم أي صورة، مجسمة أو غير مجسمة، فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية.
والمراد بالصورة: ما فيه الوجه والرأس، فإذا قُطِعَ الوجه والرأس زال المحظور؛ سواء كانت مُجسَّمة أو غير مُجسمة؛ لأنه لا يعيش إنسان بدون رأس، ولا يكفي وضع خط على الحلق مثل ما يفعل بعض الناس، بل لا بد من أن يُطمس الرأس كاملًا أو يُقطع.
وفي هذا الحديث: أنَّ هذا التمثال فيه صورة؛ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم:((حوِّلِي هَذَا))؛ فالتمثال يُذكِّر بالدنيا، وهذا- والله أعلم- كان قبل التحريم؛