في هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس بالصورة إذا لم يكن لها روح، أما التي لها روح فهي محرمة، سواء كانت صورة إنسان، أو حيوان، أو حشرة، أو حوت، أما ما لا روح له فلا بأس به، فيصور الإنسان بحارًا، وأنهارًا، وطائراتٍ وسياراتٍ، وأشجارًا ولو كانت مثمرةً، وروي عن مجاهد أنه منع من تصوير الشجر الذي له ثمر، لكن هذا قول ضعيف.