للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا حلق مقدم الرأس، أو مؤخر الرأس، أو جانبًا من الجوانب فكل هذا منهي عنه.

ومشهور عند بعض العلماء أن النهي للتنزيه، ولكن الأصل في القاعدة: أن النهي للتحريم إلا بصارف.

والقص غير الحلق، فلا يدخل في النهي.

ولكن التشبه محرم، فلا يجوز التشبه سواء في الحلق أو في قص قصات فيها تشبه بالكفار، قال صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) (١).

ولكن إذا كان الحلق لعلاج فلا بأس به.


(١) أخرجه أحمد (٥١١٤)، وأبو داود (٤٠٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>