للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ((عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ)): عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه.

وقوله: ((أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا) يعني: لم نساكنها ولم نجتمع معها، بل يطلقها، وقيل: المراد بالجماع: الوطء، لكن هذا ضعيف.

وفي هذا الحديث: أن النامصة: هي التي تفعل النمص، والمتنمصة التي يُفعل بها النمص، والنمص هو أخذ شعر الحاجب بأن تنتف شعر الحاجب، أو تحلقه، أو تقصه، وكل هذه الأفعال من الكبائر.

والمتفلجات للحسن، وهي التي تبرد ما بين الأسنان بالمبرد حتى يتسع ما بينها ويصير فيها فتحة وتسمى فلجة للجمال، تفعله المرأة الكبيرة تتجمل به، وكأن أسنانها شابة، أما إذا فعلته لا للحسن، وإنما للعلاج فلا بأس.

واللعن هو الطرد والبعد عن رحمة الله، واللعن على شيء يدل على أنه من الكبائر.

والنمص يكون في الحاجب، أما في اللحية والشارب فلا؛ لأنهما تشوهان خلقة المرأة، فلا بأس بأخذهما، كما أن أهداب العينين تدخل في النمص، وما بين الحاجبين لا يدخل في النمص.

وفي الحديث الأول: ((لعن رسول الله) وفي الثاني: ((لعن الله))، والحكم واحد، لعن الله عز وجل، أو لعن رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الفعل كبيرة.

وفيه: أن النساء في الزمن الأول في عهد الصحابة كن يحفظن القرآن، وهذه المرأة أم يعقوب كانت تقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>