وقوله:((أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ))، يعني: بعد كلام الله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
وفي هذا الحديث: علة النهي عن التسمية برباح ونجيح، يسأل عنه، فيقال: رباح موجود؟ فيقول: لا، ما عندنا رباح، وهذا غلط؛ لما فيه من نفي الربح، ويسأل: هل عندك نجيح؟ هل عندك يسار؟ فيقول: لا، ما عندنا نجيح، ما عندنا يسار، وهذا غلط، فإنه ينبغي للإنسان أن يتفاءل.
وقوله:((إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ، فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ)): هذا من كلام الراوي.
[٢١٣٨] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى، وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَارٍ، وَبِنَافِعٍ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرَكَهُ.
في هذا الحديث: ما يدل على أن النهي السابق ليس للتحريم، وإنما هو للتنزيه، أو أنه منسوخ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولًا، ثم أراد أن ينهى- كما قال جابر رضي الله عنه-: فقبض عليه الصلاة والسلام.
ويدل على ذلك- أيضًا- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم أم بركة، وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما لم يغير اسم نافع مولاه.