للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد يقال: إنه يفرق بين الحرم المكي والحرم المدني؛ لأن الحرم المكي أغلظ حرمة.

والصواب: أنه إذا كان خارج الحرم وأدخله فلا محذور، والمحذور أن يصيد في الحرم.

وفيه: دليل على أنه لا بأس باللعب بالطير إن لم يكن فيه أذية له، ولم يكن تقصير في حق الطير من طعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>