للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ((الْحَمْوُ الْمَوْتُ)) الحمو: قريب الزوج، مثل: أخ الزوج وابن أخ الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج، وشُبّه الحمو بالموتِ، والموتُ أفظعُ حادث ينزل بالإنسان في هذه الحياة؛ لأن الحمو يدخل في البيت ولا يستنكر دخوله؛ فيحصل من دخوله الشر والفساد، لكن لو جاء الأجنبي ودخل فالكل ينكر عليه؛ فلهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الحمو، أما أبو الزوج وابن الزوج فهؤلاء محارم للزوجة.

وهذا الحديث فيه: تحريم الدخول على النساء؛ لأنه خلوة، سواء كان في البيت، أو في السيارة، أو في المصعد الكهربائي، والخلوة من أسباب الشر والفساد، فلا بد أن يكون معهما ثالث تزول به الخلوة من غير ريبة، أما إذا كانت ريبة فلا ولو كانوا مائة فلا يجوز.

[٢١٧٣] حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ- وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ- فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ))، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: ((لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ، أَوِ اثْنَانِ)).

قوله: ((مُغِيبَةٍ)) - بضم الميم وكسر الغين- يعني: من غاب زوجها عن البيت، سواء كان مسافرًا، أو كان في البلد، فلا يدخل أحد على مغيبة إلا أن يكونا رجلين أو ثلاثة لتزول بهم الخلوة، أما إذا كان هناك ريبة وشك فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>