للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبغضاء والكراهية، والإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، قال الله تعالى: {إنما المؤمنون إخوة}، وقال عليه الصلاة والسلام: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى)) (١)، وقال عليه الصلاة والسلام: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا- وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ)) (٢)، ولكن ينبغي التفسح والتوسع.

ومن سبق إلى مكان فهو أحق به في المسجد وفي الجمعة والجماعة، أو حلقة العلم، ولا ينبغي للإنسان أن يأتي المسجد ويقيم أحدًا ويجلس مكانه، قال العلماء: حتى ولو كان عبده أو ولده، لكن إذا قام هو باختياره ليجلسه مكانه فلا بأس، كما سيأتي في مسألة الإيثار.

وأما الحجز ففيه تفصيل؛ إن كان وضع شيئًا يحجز به، وذهب ليتوضأ أو لشيء لا بد منه ورجع قريبًا فلا بأس، أما أن يضعه ليجلس الساعات الطوال يبيع ويشتري، أو ينام فلا يجوز.

[٢١٨٠] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ)).

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ.

[خ: ٤٣٢٤]

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وفعل ابن عمر هذا من باب سد الذريعة؛ لأنه يخشى أن يكون قام من مجلسه حياءً، وأن نفسه لم تطب، لكن إذا علم أنه يسره ذلك، وطابت نفسه فلا بأس أن يجلس.


(١) أخرجه مسلم (٢٥٨٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٤٦)، ومسلم (٢٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>