للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذه الأحاديث: نهي- والنهي للتحريم- أي تحريم تناجي اثنين دون الثالث إذا كانوا ثلاثة، ومثله إذا كانوا أربعة فيتناجى ثلاثة دون الرابع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في النهي وهو من أجل أن ذلك يحزنه.

فإذا كانوا ثلاثة في مجلس وصار اثنان يتحدثون سرًّا وتركوا الثالث يقع في نفسه وساوس، يَقُولُ: فيم يتكلمون؟ ! فهذا يحزنه، فإما أن يشركوه في الحديث معهم، وإلا فلا يتكلموا.

ومثله: إذا كانوا يتكلمون بلغة أخرى كأن يتكلم اثنان بلغة وهو لا يعرفها، فهذا مثل التناجي؛ لأن هذا يحزنه.

فإذا اختلطوا بالناس وصاروا جماعة في مجلس كبير فلا بأس، أو كانوا أربعة مثلًا وتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس، وكذلك إذا استأذنوه فلا بأس، وفي استئذانه احتفاء به.

<<  <  ج: ص:  >  >>