أصله للتحريم، ولكن في حديث أبي هريرة، كما سيأتي:((لَا عَدْوَى، وَلَاطِيَرَةَ، وَلَاصَفَرَ، وَلَاهَامَةَ)) مع حديث: ((لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ))، وحديث:((فِرَّ مِنَ المجذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ)) (١)، والجمع بينها بأن النهي في هذه الأحاديث للتنزيه، والأمر للاستحباب، فيكون النهي عن الدخول في بلد الطاعون والنهي عن الخروج عنها للتنزيه، وليس للتحريم.