للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ((فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثُمَّ انْصَرَفَ)) أي: فحمد عمرُ اللهَ أن وافق اجتهاده النص، ورجع بالناس، وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه، وقد كان موفَّقًا مُلهَمًا موافقًا للنصوص.

ولعمر رضي الله عنه موافقات قبلها، منها:

١. موافقاته في تحديد ميقات أهل العراق: ذات عرق، فقد حدده عمر بالاجتهاد قبل أن يعلم بالنص (١).

٢. أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ((يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى})) (٢).

٣. أنه قال: ((يا رسول الله لو حجبت نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فأنزل الله الحجاب)) (٣).

وقوله: ((الْمَحِلُّ)): بفتح الحاء وكسرها.

وهذا الحديث فيه: أنه أطلق الوباء على الطاعون، قيل: الوباء المرض العام، وقيل: الطاعون.

وفيه: مشروعية المشاورة من ولي الأمر فيما يجدُّ بالمسلمين من حوادث ونوازل، عملًا بقول الله تعالى: {وشاورهم في الأمر}، ولهذا لما أراد عمر رضي الله عنه أن يقدم على الشام وقد وقع بها الطاعون استشار الناس، فاستشار المهاجرين فانقسموا قسمين، منهم من قال: نرى أن تمضي لهذا الأمر، ومنهم من قال: نرى أن ترجع ومعك وجوه الناس وأعيانهم، فَقَالَ: ارتفعوا عني، ثم استشار الأنصار فسلكوا سبيل المهاجرين، وانقسموا قسمين، منهم من قال: نرى أن تقدم، ومنهم من قال: نرى أن ترجع.


(١) أخرجه البخاري (١٥٣١).
(٢) أخرجه البخاري (٤٤٨٣)، ومسلم (٢٣٩٩).
(٣) أخرجه البخاري (٤٧٩٠)، ومسلم (٢٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>