للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الضربة الأولى أجره مائة حسنة، وفي الحديث الثاني: سبعون، والجمع بينهما أنه لا مانفاةَ بينهما؛ لأن هذا مفهوم عدد لا يفيد الحصر، مثل ما جاء في صلاة الجماعة: ((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)) (١)، وفي حديث آخر: ((تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ)) (٢)، وهذا مفهوم عدد لا حصر له.

أو أن الله تعالى أوحى إلى نبيه أولًا أن في قتله في الضربة الأولى: سبعين، ثم تصدق الله بالزيادة فزاد هذه الأمة خيرًا، فصار قتله في الضربة الأولى بمائة، أو أن هذا يختلف باختلاف القاتلين للوزغ حسب اختلاف إخلاصهم، وأحوالهم من الإيمان.


(١) أخرجه البخاري (٦٤٥).
(٢) أخرجه مسلم (٦٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>