للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمستأمَن والمعاهد ففي إطعامه وسقيه أجر، إلا الكافر الحربي فهذا يُقتل، والمرتد يُقتل كذلك، ولا يسقى ولا يطعم.

وفيه: جواز قول شكر الله لك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((شَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ)).

وفيه: أن سَقْيَ الحيوانات حتى الكلاب من أسباب المغفرة.

وفيه: تواضع هذا الرجل حيث أمسك الخفَّ بفيه؛ ليسقي كلبًا.

[٢٢٤٥] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا)).

[خ: ٣٤٦٧]

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ- قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ- إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ)).

قوله: ((يُطِيفُ)) - بضم الياء-، أي: يدور حولها، يقال: طاف به وأطاف، إذا دار حوله.

وقوله: ((أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا)): البغي هي: الزانية.

وقوله: ((فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا)): الموق- بضم الميم- هو: الخفُّ، وهو فارسي معرَّب، ومعنى: فنزعت له بموقها، أي: استقت له، يقال: نزعتَ بالدلو إذا استقيتَ به من البئر.

وقوله: ((رَكِيَّة)): الركية هي: البئر.

وهذه المرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، أي: زانية، ومعروف أن الزنا

<<  <  ج: ص:  >  >>