للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

((خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِمْ)) (١)، ولما قدم المدينة وجدهم يصومون اليوم العاشر من شهر محرم، فقال: ((فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ)) (٢) وقال: ((صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا)) (٣).

إذن الأصل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في ترك الشعر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحلق شعر الرأس إلا في حج أو عمرة، وإلا فإنه يوفره-كما سيأتي في الأحاديث- فيكون شعره جمة أو لمة أو وفرة، لكن سئل أحمد عن ترك الشعر، فقال: ((لو كنا نقوى عليه، له كلفة أو مؤنة)) (٤)، يعني: يحتاج الشعر إلى دهن وغسل وكد، والحلق مباح وبعضهم كره حلق الرأس، والأقرب: أن حلق الرأس مباح.


(١) أخرجه أبو داود (٦٥٢)، وابن حبان (٢١٨٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٠٤)، ومسلم (١١٣٠).
(٣) أخرجه أحمد (٢١٥٤)، وابن خزيمة (٢٠٩٥).
(٤) الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد، للخلال البغدادي (ص ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>