للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أن بعض العلماء احتج بهذا الحديث على جواز اللُّعَب البنات، وصور البنات، قالوا: وهذا مستثنى من الأحاديث التي فيها النهي عن الصور، والأحاديث التي فيها الأمر بطمسها، فمن ذلك: قول علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ((وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا)) (١)، فكانت عائشة رضي الله عنها تلعب بهذه اللعب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر عليها، فدل هذا على أنها مستثناة من الأحاديث التي فيها النهي عن الصور، وأنه يجوز اقتناء الصور إذا كانت لعبًا للأطفال وللبنات الصغار، قالوا: لِمَا في ذلك من تدريب البنات على العناية بالأولاد عندما يصرن أمهاتٍ، وفرَّعوا على هذا القول جواز بيعها وشرائها، قال ابن حجر: ((واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ واليه مال بن بطال وحكى عن بن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور)) (٢).

ومن قال إن هذا الحديث منسوخ بالأحاديث التي فيها النهي عن الصور، قالوا: لا تجوز اللُّعب للأطفال؛ لأن هذا كان أولًا، ثم جاءت النصوص بالنهي عن اتخاذ الصور، فيشمل اللُّعب وغيرها فهي ممنوعة، ولكن قد يقال: إن اللُّعب التي كانت تلعب بها البنات عبارة عن أعواد وعظام تلبس خرقًا، وليست اللُّعب مثل الصور المتحركة الموجودة الآن التي هي صور كلاب وقطط، تمشي وتتحرك، وتذهب تجيء، وتصدر أصواتًا تشبه أصواتَ الحيوانات الحقيقية.

ومال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أن الجواز إنما هو في


(١) أخرجه مسلم (٩٦٩).
(٢) فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>