للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتُقْطَعُ يَدُهُ)) (١)، ((لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ)) (٢)، ((لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا)) (٣)، وكل ذلك على العموم، ولا بأس بلعن العصاة.

وأما لعن الشخص المعين، فالصواب: أنه لا يجوز؛ لِمَا ثبت في الحديث الصحيح: أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ: حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: اللَّهُمَّ العَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((لا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) (٤).

وقال بعض العلماء: يجوز لعن شخص بعينه، لكن الصواب: عدم لعن المعين، وإنما يلعن على العموم، أو على الوصف، كما في هذا الحديث.


(١) أخرجه البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧).
(٢) أخرجه أحمد (٥٧١٦)، وأبو داود (٣٦٧٤).
(٣) أخرجه أحمد (٣٧٢٥)، وابن ماجه (٢٢٧٧).
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>