للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ)).

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ- يَعْنِي: ابْنَ مَخْلَدٍ- حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ- وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ- حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، هَذَا سَوَاءً.

في هذه الأحاديث: منقبة ظاهرة لنساء قريش.

وفيها: فضلُ من اتصفت بهذه الصفات، ولو كانت من غير نساء قريش؛ لأن الحكم إذا كان معلَّلًا بعلة تعدَّى إلى غيره ممن وُجدت فيه تلك العلة، فالمرأة التي تحنو على الصغير وتُربِّيه، وترعى زوجها وتحفظه في نفسها وماله فقد حصلت لها الخيرية المذكورة في هذا الحديث.

وقوله: ((أَحْنَاهُ)): من الحُنُوِّ، وهو: العطف والإشفاق.

وقول أبي هريرة رضي الله عنه: ((وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ)): يريد أن هذا الفضل لا يشمل مريم بنت عمران، ولا آسية بنت مزاحم؛ لأنهما لم تركبا الإبل؛ إذ إن ركوبها خاص بالعرب وأهل البوادي والقرى؛ ولهذا فإنهما لا تدخلان في هذا الحديث، كما جاء في الحديث الذي سبق شرحه في باب: فَضَائِل خَدِيجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: ((كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ، وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ)) (١)، فتكون آسية ومريم فاضلتين، ثم يليهما نساء قريش، قال النووي رحمه الله: ((والمقصود: أن نساء قريش خير نساء العرب، وقد علم أن العرب خير من غيرهم في الجملة، وأما الأفراد فيدخل بها الخصوص)) (٢).


(١) أخرجه البخاري (٣٤١١)، ومسلم (٢٤٣١).
(٢) شرح مسلم، للنووي (١٦/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>