للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ((لَتُنَبَّأَنَّ) أي: لتخبرن.

وقوله: ((نَعَمْ- وَأَبِيكَ- لَتُنَبَّأَنَّ)): هذا قسَم، والقَسَم بغير الله كان في أول الهجرة جائزًا، ثم نُسخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ)) (١).

مسألة: هل يدخل النسخ في العقائد؟

والجواب: نعم يدخل النسخ في العقائد؛ لأن الحلف بغير الله شرك أصغر.

وقال النووي رحمه الله في قوله: ((نَعَمْ- وَأَبِيكَ- لَتُنَبَّأَنَّ)): إنه مما يجري على اللسان بغير قصد (٢)، لكنه قول مرجوح.

وفي هذه الأحاديث: وجوب البر والصلة، وأنه يجب على الإنسان أن يبر وأن يصل رحمه، وأعظم الرحم هما الأبوان: الأم والأب، ثم الأقرب فالأقرب.

وفيها: فضل الأم، وأن حق الأم مقدم على حق الأب، وأن حق الأم يزيد ضعف حق الأب ثلاث مرات؛ لِما لها من العناية بالولد، ولِما تعانيه من الحمل، ثم الوضع، ثم الإرضاع، ثم التربية والعناية، وللأب حق التربية والأبوة، والنفقة على الولد وعلى أمه.

وقال بعضهم: إن حق الأب أعظم.

والصواب: أن حق الأم أعظم، كما هو هنا في الحديث، وهي أحق الناس بحسن الصحبة.


(١) أخرجه أبو داود (٣٢٤٨)، والنسائي (٣٧٦٩).
(٢) شرح مسلم، للنووي (١٦/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>