للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ نَاعِمًا- مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ- حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ قَالَ: ((فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ ) قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا قَالَ: ((فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ؟ ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا)).

في هذين الحديثين: أن الجهاد في حق الرجلين المذكورين سنة مستحبة، أو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فيكون بر الوالدين في حقهما مقدمًا على الجهاد؛ لأن بر الوالدين فرض، والجهاد مستحب، أو فرض كفاية، أما إذا تعين الجهاد وصار فرض عين، فإنه في هذه الحالة لا يستأذن والديه.

قال العلماء: والجهاد يكون فرض عين في ثلاث حالات:

الحال الأولى: إذا وقف في صف القتال، فلا يجوز له أن يفر؛ لأنه إذا فر خذل إخوانه المسلمين، وهذا هو الفرار من الزحف، وهو من الكبائر.

الحال الثانية: إذا استنفر الإمامُ الأمةَ.

الحال الثالثة: فهي إذا هاجم العدو وداهم بلدًا من بلاد المسلمين، فيجب على أهل تلك البلد أن يقاتلوا كلهم، ولا يُستأذن الأبوان في الخروج، ثم إن لم تندفع صولة الكفار وجب الجهاد على البلد التي تليهم، ثم على التي تليهم، فإذا لم يندفع وجب على جميع المسلمين أن يردوهم حتى يندفع شرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>