للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحصل ضرر على أحد، ولكن الكذاب الذي يسيء بالإفساد بينهم.

وقوله: ((وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ، مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ: كَذِبٌ، إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا)): اختلف العلماء في معناه:

القول الأول: المراد على ظاهره، وأنه يجوز الكذب في هذه الثلاث، واحتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: {بل فعله كبيرهم}، و {إني سقيم}، وقول منادي يوسف صلى الله عليه وسلم: {أيتها العير إنكم لسارقون}.

القول الثاني: ليس المراد من ذلك الكذب الصريح، ولكن المقصود التورية، وهي أن يقول كلامًا يفهم منه السامع شيئًا وهو يريد شيئًا آخر، وتأولوا قصة ابراهيم ويوسف عليهما السلام، وماجاء من هذا على المعاريض، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>