للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذا الحديث: مشروعية تخصيص النساء بالموعظة دون الرجال، وأنه لا بأس بأن يأتي الرجل ويلقي موعظة على النساء إذا كن مجتمعات، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بموعظة يوم العيد (١).

وتخصيص النساء بالموعظة لأنه قد يكون عندهن أسئلة خاصة، فيأتي إليهن الواعظ والعالم ويعلمهن مما علمه الله، ويجيب عن أسئلتهن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى إليهن ووعظهن، وجعلن يلقين الأسئلة، ومنها سؤال هذه المرأة.

[٢٦٣٤] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ، وَزَادَا جَمِيعًا: عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ.

[خ: ١٠٢]

قوله: ((ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ)): الحِنث هو: الإثم، والمعنى: أنهم لم يبلغوا الوقت الذي يكتب فيه الإثم، وهو ما يكون بعد البلوغ، ولم يبلغوا الحنث، فهذا قيد لِما ورد في لأحاديث السابقة بأنهم لم يبلغوا الحنث، وقد قُيِّد كذلك بالاحتساب.


(١) أخرجه البخاري (٩٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>