للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ، وقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ.

[خ: ٤١٤١]

قوله: ((أَهْلُ الْإِفْكِ)): الإفك: هو أسوأ الكذب، وهو ما حصل هنا، وهو رمي الصِّدِّيقة رضي الله عنها بالفاحشة.

وفي هذا الحديث: مشروعية القرعة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أقرع بين نسائه، وأن القرعة مشروعة بين الأشياء المتساوية؛ كالقسم بين الزوجات، وهو مذهب الجماهير (١) وقال أبو حنيفة القرعة باطلة، كما بينه النووي، ((قال أبو عبيد: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس عليه الصلاة والسلام، وذلك قوله تعالى: {فساهم فكان من المدحضين}، وزكريا، وذلك قوله تعالى: {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم}، فألقوا أقلامهم في الماء، ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام حين أقرع بين نسائه)) (٢).

وفيه: مشروعية القرعة لمن خرج لسفر وله عدد من النساء وأراد أن يخرج بواحدة منهن، ولا يقضي للأخريات بعد ذلك، إلا إذا سمحن لواحدة منهن بدون قرعة فلا بأس.

وفيه: مشروعية الحجاب، وأنه إنما يكون سترًا للمرأة تستر جميع جسدها ووجهها؛ ولذلك كانت عائشة متسترة تُحمل في هودج مخصص للنساء.


(١) الشرح الكبير، للدردير (٢/ ٣٤١)، المجموع، للنووي (١٦/ ٩ - ١٢)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ١٠٣ - ١٠٥).
(٢) شرح مسلم، للنووي (١١/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>