للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَاحِبِهِ، غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ؛ لِكَوْنِهِمْ جَمِيعًا كَانُوا فِي الْعَصْرِ الَّذِي اتَّفَقُوا فِيهِ.

وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي أَحْدَثَهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي تَوْهِينِ الْحَدِيثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفَ أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُعَرَّجَ عَلَيْهِ، وَيُثَارَ ذِكْرُهُ؛ إِذْ كَانَ قَوْلا مُحْدَثًا، وَكَلامًا خَلْفًا، لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سَلَفَ، وَيَسْتَنْكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفَ، فَلا حَاجَةَ بِنَا فِي رَدِّهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا؛ إِذْ كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَقَائِلِهَا الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ- عَلَى دَفْعِ مَا خَالَفَ مَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ- وَعَلَيْهِ التُّكْلانُ.

قوله: ((وَأَسْنَدَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ- وَهُوَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا)) ، أي: أن أبا عمرٍو الشيباني بلغ مبلغ الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله: ((وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي أَحْدَثَهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي تَوْهِينِ الْحَدِيثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفَ أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُعَرَّجَ عَلَيْهِ، وَيُثَارَ ذِكْرُهُ؛ إِذْ كَانَ قَوْلا مُحْدَثًا)) : قال النووي رحمه الله: ((حاصل ما ذكره مسلم: أنه ادعى إجماع العلماء- قديمًا وحديثًا- على أن المعنعن محمول على الاتصال إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضًا مع براءتهم من التدليس.

ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال: لا تقوم الحجة بها، ولا تحمل على الاتصال حتى يثبت تلاقيهما مرة فأكثر، ولا يكفي إمكان تلاقيهما.

قال مسلم: وهذا قول ساقط مخترع مستحدث، لم يُسبق قائله إليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وإن القول به بدعة باطلة.

وأطنب مسلم رحمه الله في الشناعة على قائله، واحتج مسلم رحمه الله بكلام مختصره: أن المعنعن- عند أهل العلم- محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع احتمال الإرسال، وكذا إذا أمكن التلاقي، وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون، وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف، والذي رده هو المختار الصحيح، الذي عليه أئمة هذا الفن: علي بن المديني،

<<  <  ج: ص:  >  >>