للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٨] حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ عَبْدُ، حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ)).

((دعا بطَهور)) بفتح الطاء يعني: بماء يتطهر ويتوضأ به.

((ما لم يؤتِ كبيرةً)) وفيه تقييد تكفير الذنوب بعدم إتيان الكبيرة، والمعنى أنها تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة؛ لقوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلًا كريمًا}، ولحديث: ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتَنب الكبائرَ)) (١)، وهذه النصوص الثلاثة وأمثالها تقيد النصوص المطلقة التي فيها مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، كالحديث السابق ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) (٢)، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصواب جمعًا بين النصوص، وعليه فإذا كان مرتكبًا لكبيرة، ثُمَّ فعل ما يوجب المغفرة، فإن ما فعله يُكفر الصغائر، أو يُكتب له حسناته، أما الكبائر فإنها تبقى عليه حتى يتوب، أو يعفو الله عنه، وقال بعض أهل العلم: إنها تكفر الكبائر والصغائر (٣).

وفيه تقييد المغفرة بإحسان وضوئها وخشوعها وركوعها.


(١) أخرجه مسلم (٢٣٣).
(٢) أخرجه البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦).
(٣) انظر: فتح الباري (١٠/ ٣٤٦)، وإكمال المعلم (٢/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>