للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لآخرته، وعند ابن ماهان: ((فَأَقْنَى)): بحذف التاء، قال القاضي عياض: وهو المعروف في الحديث، أي: أرضى، يقال: أعطاه قنية من المال يقتنى (١).

[٢٩٦٠] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ)).

[خ: ٥٦١٤]

قوله: ((يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ)): هذا الحديث خرج مخرج الغالب، أي: أن الميت في الغالب يتبعه أهله وماله وعمله، وإلا فإنه قد يموت الإنسان في مكان لا أهل له فيه ولا مال، فلا يتبعه شيء من ذلك.

وقوله: ((فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ)): معناه: أن الميت يتبعه أهله من أقاربه إلى القبر، فيدفنونه، ثم ينصرفون، وكذلك يتبعه المال، كآلة الحفر، والإناء الذي يوضع فيه الماء، ثم بعد دفنه يرجع المال، ويبقى عمله.


(١) إكمال المعلم، للقاضي عياض (٨/ ٥١٢)، شرح مسلم، للنووي (١٨/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>