للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ((أَفْهَقْنَاهُ) أي: ملأناه.

وقوله: ((شَنَقَ لَهَا) أي: كفها بزمامها.

وقوله: ((فَشَجَتْ فَبَالَتْ) أي: رفعت رجليها لتبول.

وقوله: ((ثُمَّ عَدَلَ بِهَا، فَأَنَاخَهَا) أي: مال بها.

وقوله: ((إِلَى الْحَوْضِ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ)): فيه: جواز الوضوء من الماء الذي شربت منه الإبل وغيرها من الحيوانات الطاهرة، وأنه لا كراهة فيه، ولو كان دون القُلَّتين.

وقوله: ((وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ) أي: أهداب وأطراف.

وقوله: ((ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا) أي: أمسكتُ عليها بعنقي؛ لئلَّا تسقط.

وقوله: ((حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ)): فيه: أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، وفيه: أنه إذا وقف عن يساره أداره الإمام عن يمينه، ومن خلفه، وفيه: أنه يبني على صلاته بعد إدراة الإمام له عن يمينه، وفيه: جواز العمل اليسير في الصلاة، وفيه: أن العمل في الصلاة إذا كان لحاجة فلا يُكرَه.

وقوله: ((يَرْمُقُنِي)): فيه: جواز الرمق والنظر المتتابع في الصلاة، وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة.

وقوله: ((فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ- يَعْنِي: شُدَّ وَسَطَكَ)): فيه: جواز الإشارة في الصلاة، وأنه لا كراهة فيها للحاجة.

وقوله: ((حَقْوِكَ)) - بفتح الحاء-: مقعد الإزار، وفيه: جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساترًا للعورة، وأنه إذا كان ضيقًا اتزر به، وإن كان واسعًا خالف بين طرفيه على عاتقيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>