للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٨٩) -[٢٦٣] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ)).

قَالَ زَكَرِيَّاءُ: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ: الْمَضْمَضَةَ، زَادَ قُتَيْبَةُ، قَالَ وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ. حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُوهُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ.

والعشر المذكورة في الحديث بعضها واجب، وبعضها مستحب.

قوله: ((انتقاص الماء)) يعني: الاستنجاء بالماء؛ وهو واجب لا بد منه، والاستجمار داخل في الاستنجاء، وإذا استجمر بالأحجار فيكون بثلاث مسحات منقية فأكثر، بشرط ألا يتجاوز الخارج موضع العادة، وله أن يستنجي بالماء فقط، أو الحجر فقط، أو يجمع بينهما.

((وغسل البراجم)) البراجم: هي عُقد ومفاصل الأصابع، فيجب غسلها.

والسواك مستحب وليس بواجب، وأما المضمضة فهي واجبة في الوضوء والغسل، وإعفاء اللحية وقص الشارب واجب، وقص الأظافر واجب لتوقيت النبي فيه ((أربعين ليلة))، ونتف الإبط كذلك واجب، وحلق العانة واجب- أيضًا.

قوله: ((وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ: الْمَضْمَضَةَ)) وقد تكون الختان.

<<  <  ج: ص:  >  >>