للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن هذا التصرف لا ينبغي، والصواب أن على الإنسان أن يستنجي أويستجمر قبل الوضوء.

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ((مَعَهُ مِيضَأَةٌ)) وهو إناء صغير فيه ماء ليستنجي به، وفي الحديث الثاني: ((إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ)) والإداوة: إناء صغير قد يكون من جلد، أو من غيره يوضع فيه الماء.

قوله: ((وَعَنَزَةً)) وهي: عصا في طرفها حديدة يركزها في الأرض فتكون سترة له في الصلاة.

قوله: ((فَيَتَغَسَّلُ بِهِ)) يعني: يستنجي به، فالمعنى: أنه لا بد من تنقية المحل بعد قضاء الحاجة، سواء أراد الوضوء والصلاة، أم لم يرد، فلو تركه فلم يستنج قد يصيب ثوبه شيء من النجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>