وَفِي حَدِيثِ عِيسَى، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، حَدَّثَنِي بِلَالٌ، وحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قوله:((مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَالْخِمَارِ)) المراد بالخمار: العمامة، وسميت خمارا لأنها تخمر الرأس أي تغطيه، ويطلق- أيضًا- الخمار على ما تغطي به المرأة رأسها لذلك قال عامر الشعبي:((أخبرني من سمع عليًّا، وسئل عن المسح على الخفين؟ فقال: نعم، وعلى النعلين، وعلى الخمار)) (١)، فلها أن تمسح على الخمار إذا كانت أدارته تحت حلقها فيكون حكمه حكم العمامة تمسح عليه يومًا وليلةً للمقيمة، وثلاثةَ أيامٍ للمسافرة.