للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير الاستيقاظ من نوم الليل فيستحب غسلها قبل الوضوء ثلاثًا ولا يجب، فغسل اليدين ثلاثًا قبل الوضوء من نوم النهار مستحب.

ولو غمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثًا قال بعض أهل العلم: إن الماء إذا صار مستعملًا فلا يتوضأ به؛ لكونه طاهرًا غير طهور، والصواب أنه طاهر وطهور، لكنه خالف الأمر فيأثم إذا كان متعمدًا.

وقال بعض أهل العلم كالنووي وغيره في مسألة ورود النجاسة على الماء: ((ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، وأنها إذا وردت عليه نجسته، وإذا ورد عليها أزالها)) (١) وهذا ليس كذلك، بل الصواب أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أوصافه قليلًا كان أو كثيرًا، وأما حديث القلتين: ((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)) (٢) فهذا مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث، وهذا المفهوم ملغى بمنطوق حديث أبي سعيد: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) (٣)، وشرط العمل بالمفهوم ألَّا يعارضه منطوق صحيح.


(١) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٧٩)، المجموع شرح المهذب (١/ ١١٨)، فتح الباري (١/ ٢٧٦).
(٢) أخرجه أحمد (٤٩٦١)، وأبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (٥٢).
(٣) أخرجه أحمد (١١٢٥٧)، وأبو داود (٦٧)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>