للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيطان (١)، أما المؤذي من الكلاب فإنه يقتل، ولو لم يكن أسودَ، كالكلب العقور، والذي يعدو على الناس، أو يؤذيهم، وكذلك القط إذا كان يؤذي الناس ويأكل الحمام ونحو ذلك فيقتل.

ثم رخص في كلب الصيد والماشية والزرع (٢)، فهذه الأنواع الثلاثة من الكلاب مستثناة من تحريم الاقتناء، وإن اقتنى الإنسان غيرها ينقص من أجره كل يوم قيراطان، كما جاء في الحديث: ((من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا، ولا ضرعًا نقص كل يوم من عمله قيراط)) (٣).

ولا يباع الكلب؛ لأن ثمن الكلب خبيث، ولو كان كلبَ صيد أو ما شابه، فكلب الصيد يُهدى ولا يباع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث)) (٤)، والخبيث معناه هنا: الحرام.


(١) أخرجه مسلم (١٥٧٢).
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٢٢).
(٣) أخرجه البخاري (٢٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٦).
(٤) أخرجه مسلم (١٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>