للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطَّعَامَ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ، بَالَ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا.

((التحنيك)): هو أن يمضغ التمر ويدلك في حنك الصبي، وظاهر الحديث أنه سنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيحنكهم، ويدعو لهم بالبركة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الدعاء فهو عام فإذا دعي لولي الصبي، أو للمولود بالبركة فلا بأس فيه.

وفيه دليل على أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجاسته مخففة يكفي فيها النضح بصب الماء عليه، ولا يجب غسله، فإذا أكل الصبي الطعام فلا بد من غسله ولا يكفي فيه النضح، وكذلك إذا كان يشرب من حليب صناعي يتغذى به.

أما إذا كانت جارية فإنه لا بد من غسل بولها، كما قال في الحديث الآخر: ((إنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذكر)) (٢).

قال بعض أهل العلم في حكمة التفريق بينهما: أن بول الصبي يكون في مكانه لا ينتشر بخلاف بول الصبية فإنه ينتشر، وقال آخرون: إن الحكمة أن الناس يحبون الصبي فيأخذونه ويحملونه، فالبلوى تعم ببوله فخفف من أجل ذلك، بخلاف الصبية وقيل لغير ذلك من الحكم، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>