للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا يدل على أن القليل من النجاسة والكثير سواء.

وفي الرواية السابقة عند مسلم: ((لَا يَسْتَنْزِهُ عَنِ البَولِ) وفي لفظ: ((لا يستبرئ من بوله)) (١) فهذه ثلاثة ألفاظ متقاربات جاء بها الحديث.

واستُدل بظاهر هذا الحديث على نجاسة جميع الأبوال، حيث جعل (ال) للجنس فشملت أبوال الإبل والبقر والغنم، وهذا ليس بصحيح، فإن (ال) هنا للعهد، يعني: بول الآدمي المعهود، أما أبوال ما يؤكل لحمه فهي طاهرة، والدليل على هذا حديث أنس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين اجتووا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولم يأمرهم بغسل أفواههم)) (٢)، فدل على أنها طاهرة.

أما إزالة النجاسة فإنها لا تحتاج إلى نية، فلو كانت النجاسة على الأرض ونزل المطر عليها وغَسَلها طَهُرت الأرض بدون نية، بخلاف الزكاة فإذا وجبت على الإنسان زكاة، وأداها عنه شخص فلا تصح؛ لأنها تحتاج إلى نية إلا إذا وكَّل إنسانًا في أدائها، فينوي الأداء عن الموكل.

قوله: ((فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ، فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ)) هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ((لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)) ولا يقاس عليه غيره، أما ما روي عن بعض الصحابة أنه وضع جريدة فهذا من باب الاجتهاد.

قوله: ((وما يعذبان في كبير)) قال بعض العلماء: أي: كبير في اعتقادهما، وإن كان كبيرًا عند الله، وقيل: ما يعذبان في كبير يشق عليهما الاحتراز منه، فليس التحرز عن هذا الأمر بالكبير الشاق عليهما.


(١) أخرجه النسائي (٢٠٦٨)، وابن الجارود (١٣٠)، وابن جرير في تهذيب الآثار (٣٢٩).
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>