- واحتلف العلماء في جواز مباشرة الحائض تحت الإزار على قولين:
القول الأول- وهو الصواب-: أنه يجوز له أن يباشرها بدون إزار، لكن يتقي الفرج، كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه:((اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ))، يعني: الجماع، ويكون الأمر بالاتزار محمولًا على الاستحباب.
القول الثاني: أنه لا يجوز له أن يباشرها إلا بإزار، وهذا أحوط وأفضل، خاصة إذا خشى الإنسان أن لا يملك نفسه، فيجب عليه والحالة هذه ألا يباشرها إلا يإزار.
- وفيه: أن بدن الحائض وعرقها ولعابها طاهر، وأن لها أن تطبخ وتعجن وتغسل وتصنع كل شيء، فالنجاسة إنما هي مخصوصة بالدم فقط، خلافًا لليهود الذين كانوا لا يأكلون مع المرأة الحائض، ولا يجالسونها، ولا يؤاكلوها ولا بشاربوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم- كما سيأتي-: ((اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا النِّكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ اليَهُودَ، فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا، إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ)).