١ - أن بدن الحائض طاهر؛ ولهذا كانت رضي الله عنها تُرَجِّلُ شعره صلى الله عليه وسلم وهي حائض.
٢ - أنه لا ينبغي للمعتكف أن ينشغل بأمور الدنيا؛ فينبغي للمعتكف أن يخلو بربه، ولا يجعل مكان الاعتكاف مكانًا للتحدث، إلا ما كان قليلا فيعفى عنه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره بعض نسائه وهو معتكف، فيتحدث إليها، فعنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفِيَّةَ- زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي المَسْجِدِ، فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (١).
٣ - أن الإنسان إذا أخرج رأسه من المسجد فلا يعتبر خارجًا عنه، ولا يخل هذا باعتكافه، وعليه: فإذا حلف الإنسان أن لا يخرج من المسجد هذه الساعة- مثلًا- ثم أخرج يده، أو رجله، أو رأسه، لا يحنث؛ لأنه لا يعتبر خروجًا.
٤ - أن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة، من بول، أو غائط، أو غسل إذا لزمه غسل، وكذا الأكل والشرب إذا لم يكن عنده في المسجد من يأتي له بالأكل والشرب.
٥ - أن المعتكِف لا يزور مريضًا، ولا يتبع جنازة إلا إذا اشترط.
٦ - أن المعتكِف إذا دخل بيته وسأل عَنِ المريض وهو مارٌّ فلا يضر سؤاله، كما كانت عائشة رضي الله عنها، تفعله-كما تقدم- قَالَتْ: فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ، إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ.
٧ - أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرم شعره، وما كان يحلق شعر رأسه إلا في حج، أو عمرة، وكان يترك شعره حتى يكون وفرة ويكون جمَّة، وسئل الإمام أحمد عن اتخاذ الشعر، فقَالَ:((سنة حسنة، ولو أمكننا لا تخذناه))، وفي