للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ)).

وقوله: ((اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ)) فيه: أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته الحائض، ولو بدون إزار، مع اجتناب الفرج.

واختلف العلماء فيمن جامع زوجته الحائض هل عليه كفارة أو لا؟ على قولين:

القول الأول: ليس عليه شيء عند الجمهور، ولكنه ارتكب إثمًا وذنبًا عظيما، عليه التوبة والندم والاستغفار منه، وعدم العودة إليه.

القول الثاني: أن عليه كفارة مقدارها دينار، أو نصف دينار، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ)) (١).

ولا تحل المرأة الحائض إذا طهرت لزوجها إلا بشرطين:

الشرط الأول: انقطاع الدم.

الشرط الثاني: الاغتسال.

قال تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}، أي: حتى ينقطع الدم، {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}، أي: فإذا تطهرن بالاغتسال.


(١) أخرجه أحمد (٣٤٧٣)، وأبو داود (٢١٦٨)، والترمذي (١٣٧)، والنسائي في الكبرى (٩٠٥٨)، وابن ماجه (٦٤٠)، والدارمي (١١٥١)، والدارقطني (٣٧٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>