للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمدا عن أحاديث مس الذكر فقَالَ: أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بسرة ابنة صفوان)) (١).

فإذا مس فرجه بظاهر كفه، أو بباطنه انتقض وضوؤه، بقصد أو من دون قصد، بشهوة أو بغير شهوة، سواء أكان فرجه، أو فرج غيره، كالأم إذا كانت تغسل طفلها، ثُمَّ مست فرجه تتوضأ على الصحيح.

وقولها: ((ثم أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ)) فيه: أن الأفضل عدم التنشف، وإن تنشف فلا حرج، وهذا في الغُسل، أما في الوضوء فمسكوت عنه، فمن تنشف فلا بأس، وفي لفظ: ((فَنَاوَلْتُهُ المِنْدِيلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ، وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ عَنْ جَسَدِهِ)) (٢).

قوله: ((دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ) يعني: طلب إناءًا قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب قال الحافظ ابن حجر: (وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر) (٣)، يسع ثلاثة آصع، مملوءًا ماءًا ليغتسل منه.


(١) العلل الكبير، للترمذي (ص ٤٨).
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٩)، ومسلم (٣١٧)، واللفظ لأبي داود (٢٤٥).
(٣) فتح الباري (١/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>