للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مستحبة (١)، والصواب: أنها فرض كفاية؛ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء والعواتق والحُيَّض، فدل على أنها فرض كفاية، ولما سألت إحداهن وقالت: ((إِحْدَانَا لَا تَجِدُ جِلْبَابًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ)))) (٢).

وكذلك- أيضًا- استدل به الجمهور على أن صلاة الوتر ليست بواجبة (٣)؛ لأنها زائدة عن الصلوات الخمس، وهو الصواب، واستدل البخاري بحديث: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَيَّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَيْهَا)) (٤) على أن الوتر ليس بواجب (٥)، وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى أن الوتر واجب (٦)، لكن الصواب: أنه مستحب.

وكذلك استُدلَّ بهذا الحديث على أن صيام عاشوراء ليس بواجب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لا يجب عليه إلا صوم رمضان.


(١) المجموع، للنووي (٥/ ٢ - ٣)، التاج والإكليل، للمواق (٢/ ٥٦٨).
(٢) أخرجه البخاري (٣٢٤)، ومسلم (٨٩٠).
(٣) الشرح الكبير، للدردير (١/ ٣١٧)، روضة الطالبين، للنووي (١/ ٣٢٨)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (١/ ٣٣٣).
(٤) أخرجه البخاري (١٠٩٨)، ومسلم (٧٠٠).
(٥) صحيح البخاري (٢/ ٤٥).
(٦) الاختيار لتعليل المختار، لأبي المودود الموصلي (١/ ٥٤)، تبيين الحقائق، للزيلعي (١/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>