وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الحُسَيْنِ قال يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قوله:((إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ)) الماء الأول: ماء الغسل، والماء الثاني: ماء المني، أي: يجب الغسل إذا خرج المني، وهذا كان في أول الإسلام، كان الرجل إذا جامع زوجته ولم يُمْنِ غسل فرجه وتوضأ، وأجزأه ذلك عَنِ الغسل، ثُمَّ نُسخ هذا، فأوجب الله سبحانه وتعالى الغسل بالجماع، بتغييب الحشفة في الفرج، أنزل أم لم يُنزل، كما سيأتي.