للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥٧] قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَطْنَ الشَّاةِ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

العَرْق: هو العظم الذي بقي فيه شيء من لحم.

اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث، والحديث السابق ((تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) على قولين:

القول الأول: أن حديث: ((تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) منسوخ بهذا الحديث (١)، ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه قَالَ: ((كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَرْكُ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ)) (٢).

القول الثاني: الجمع بينهما بأن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب (٣)، وهذا أرجح؛ لأنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فلا يُعدل إلى النسخ، وكونه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ دليل على الجواز.

وفي هذه الأحاديث: أنه لا بأس أن يُدعى الإمام والكبير إلى الصلاة "فدعي إلى الصلاة"؛ خشية أن ينشغل عنها.

وفيها: أنه لا بأس من قطع اللحم بالسكين، وأنه ليس من فعل المترفين، وقد جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قَالَ: ((وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا المُدْيَةُ)) (٤).


(١) التمهيد، لابن عبد البر (٣/ ٣٣٠)، المجموع، للنووي (٢/ ٥٩)، المغني، لابن قدامة (١/ ١٤١).
(٢) أخرجه أبو داود (١٩٢)، والنسائي (١٨٥).
(٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٠/ ٥٢٤).
(٤) أخرجه البخاري (٣٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>