للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدل عليه قصة المرأة التي لقيها الصحابة حين نزلوا منزلًا وليس معهم ماء، فذهبوا يطلبون الماء، فوجدوا امرأة مشركة على بعير لها ومعها مزادتان (١) من ماء، فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمزادتي الماء وهي مشركة (٢) ومعلوم أن ذبائح المشركين ميتة، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مائها، وهو مائع، فدل على جواز استعمال الجلد في المائع واليابس.

قوله: ((دَاجِنَة)) الداجن هو: ما يألف البيوت من بهيمة الأنعام، أو من الطيور.


(١) المزادة معروفة، وهي أكبر من القربة، والمزادتان: حمل البعير؛ سميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر من غيرها. شرح مسلم، للنووي (٥/ ١٩٥).
(٢) أخرجه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>